(٢) يأتي (ص: ٤٦٢) ما روي عن الحسن في وقوع الطلاق بطلاق الأصبع فإذا كان الطلاق يقع بإضافته إليه فإضافته إلى ما يعبر به عن الكل يقع من باب أولى والله أعلم. (٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٤ - ١٠٧)، والنتف في الفتاوى ص: (٢١٩)، والبداية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣). قال السرخسي: لو قال لها: رأسك طالق، كانت طالقًا لا بإضافة الطلاق إلى الرأس بعينه فإنه لو قال: الرأس منك طالق أو وضع يده على رأسها وقال: هذا العضو منك طالق، لا يقع شيء ولكن باعتبار أنَّ الرأس يعبر به عن جميع البدن … لو قال: ظهرك طالق أو بطنك طالق وقد قال بعض مشايخنا: إنَّه يقع الطلاق؛ لأنَّ الظهر والبطن في معنى الأصل إذ لا يتصور النكاح بدونهما والأصح أنَّه لا يقع على ما ذكر بعد هذا في باب الظهار أنَّه إذا قال: ظهرك أو بطنك علي كظهر أمي، لا يكون مظاهرًا؛ لأنَّ الظهر والبطن لا يعبر بهما عن جميع البدن. وقال ابن الهمام في فتح القدير (٣/ ٣٦١) لو قال: عنيت باليد صاحبها … وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع بالإضافة إليها لأنَّ الطلاق مبني على العرف … واختلفوا في الظهر والبطن … أما لو كان فيهما عرف في إرادة الكل بهما ينبغي أن يقع. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٣/ ٤٥٦) ذكر الإمام الحلواني … لو ذكر اليد، والرجل وأراد به كل البدن فلنا أن نقول يقع الطلاق، وإن كان جزءًا لا يستمتع به كالسن، والريق لا يقع اه. (٤) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٨٠)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٧٣)، ومنح الجليل (٢/ ٢٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٤٥). (٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤١)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٣)، ومنهاج الطالبين ص: (١٣٦). قال الماوردي في الحاوي (١٠/ ٢٤١) إذا طلق بعض بدنها طلق جميعها، سواء كان ما طلقه منها جزءًا شائعًا مقدرًا كقوله: ربعك طالق، أو نصفك طالق، أو غير مقدر كقوله جزء منك طالق، أو كان عضوًا معينًا كقوله: رأسك طالق، أو يدك طالق أو شعرك طالق، أو ظفرك طالق، وسواء كان العضو مما يعبر عن الجملة ولا يحيي كالرأس أو كان مما لا يعبر به عن الجملة ويحيي بفقده كاليد والشعر أو كان مما لا يعبر به عن الجملة. (٦) انظر: المغني (٨/ ٤١٦)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١)، والإنصاف (٩/ ١٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧١).