للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

وجه الاستدلال: ذكرت اليدُ ويقصد بها الجوارح فإذا قال يدك طالق كأنَّه قال أنت طالق (١).

الرد: المقصود اليد حقيقة (٢).

الجواب: ما يصب الشخص بسبب أعماله التي اقترفها بجوارحه وليست خاصة بجارحة اليد.

الدليل السابع: عن سمرة بن جندب عن النبي قال: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (٣).

وجه الاستدلال: ذكر اليد والمقصود أنَّ الشخص يجب عليه أن يؤدي ما أخذه (٤).


(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٨)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٩)، وشرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).
(٢) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٩)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٩).
(٣) رواه الإمام أحمد (١٩٦٤٣)، (١٩٥٨٢)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦) - وقال: «حسن صحيح» - والنسائي في الكبرى (٥٧٨٢)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، ورواته ثقات.
والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة ، والخلاف في سماع الحسن من سمرة مشهور.
وصحح إسناد الحديث الحاكم (٢/ ٤٧)، وقال: «على شرط البخاري»، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧٥٤): «على شرط البخاري»، ونقل عن ابن طاهر أنَّه قال: «إسناده متصل صحيح»، وضعفه الألباني في الإرواء (١٥١٦) بعنعنة الحسن.
(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٦٠)، وطريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٨)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٩)، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧٠).

<<  <   >  >>