للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرعًا (١).

الرد من وجوه:

الأول: لا يُسلَّم أنَّ الأمر بتطليق المرأة نهي عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن.

الثاني: لا يُسلَّم أنَّ المنهي عنه لا يصح فالطلاق البدعي منهي عنه ويصح وُنِهي عن تلقي الجلب والتصرية ويصح البيع.

الثالث: يصح تطليق جزء شائع من المرأة ولو كان قليلًا ولا يعبر به عن بقية البدن.

الرابع: ليس لفظ الطلاق تعبديًا فيوقف على النص.

الدليل الخامس: هذه الأعضاء ليست محلًا للنكاح فلا تكون محلًا للطلاق (٢).

الرد من وجهين:

الأول: النكاح ليس محلًا للسراية بخلاف الطلاق (٣).

الثاني: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشرط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق ومن ذلك اشتراط رضا الزوجة في النكاح دون الطلاق.

الدليل السادس: حكم الطلاق زوال قيد النكاح، وقيد النكاح ثبت في جملة البدن لا في عضو وحده؛ لأنَّ النكاح أضيف إلى جملة البدن ولا يتصور القيد الثابت في جملة البدن في عضو وحد فكانت الإضافة إليه وحده إضافة إلى ما ليس محل الطلاق فلا يصح (٤).

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: لا يقع الطلاق لو أضافه إلى ريقها فكذلك الأعضاء التي لا يعبر


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٠٩).
(٢) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص: (١٨٨)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١٠٩).
(٣) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (٤/ ١١٠).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).

<<  <   >  >>