للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البينونة كأجل العنين (١).

الرد: أجل العنين اجتهاد للسلف بخلاف مدة التربص في الإيلاء فهي ثابتة بالشرع (٢).

الجواب: لا فرق فمدة التربص في العنة ضربت للزوج ليختبر فيها ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها وهذه ضربت تأخيرًا له وتأجيلًا فالجامع بينهما أنَّها حق للزوج لا يقع الطلاق بمضيها (٣).

الدليل السابع: الإيلاء لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فوجب أن لا يقع به الطلاق المؤجل كالظهار (٤).

الرد: كون لفظ الإيلاء لا يدل على الطلاق ممنوع بل يدل عليه شرعًا فإنَّ الشرع جعل الإيلاء طلاقًا معلقًا بشرط عدم الحنث (٥).

الجواب: يحتاج هذا إلى نقل صحيح وتأتي زيادة بيان لذلك.

الدليل الثامن: الإيلاء يمين بالله تعالى توجب الكفارة فوجب أن لا يقع بها طلاق كسائر الأيمان (٦).

الرد: كالسابق.

الدليل التاسع: الإيلاء كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يترتب عليه حكم الطلاق بعد النسخ (٧).

الرد: لم ينسخ فهو طلاق معلق بمدة.

الجواب: كونه منسوخًا أو باقيًا يحتاج إلى نقل صحيح وتأتي زيادة بيان في مناقشة أدلة القائلين بوقوع الطلاق.


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٢)، والمغني (٨/ ٥٢٨).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٣)، وأحكام القرآن للشيخ ظفر العثماني (١/ ٤٤٧).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٥٢٨).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٢).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٧٧).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٢).
(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>