للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة (١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وجه الاستدلال: عدم تطليق القاضي يحوج المرأة إلى رفع الضرر بالخلع وهو محرم على الزوج.

الدليل الثاني: قول النبي : «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (٣).

وجه الاستدلال: استيفاءُ الفيئة من المولي غير ممكنة، وترك المرأة تحت المضارّة غيرُ جائز شرعًا، فيخلصها القاضي من دوام المضارّة بالطلاق (٤).

الدليل الثالث: عن عائشة قال: قال رسول الله «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (٥).

وجه الاستدلال: للسلطان ولاية في النكاح حال النزاع فكذلك الطلاق.

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الجواب: موطن الشاهد من الحديث وهو ولاية القاضي في التزويج محل إجماع (٦).

الثاني: الطلاق يستقل به الزوج بخلاف النكاح.


(١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٠)، والمغني (٨/ ٥٤٣)، والمبدع (٨/ ٢٨)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).
(٢) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).
(٣) انظر: (ص: ٥١٤).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٠٧٤٢) وغيره بإسناد ضعيف. غاية المقتصدين (٢/ ٥٠٤).
(٦) انظر: الإجماع ص: (٩١)، ومراتب الإجماع ص: (٦٥)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥)، والمغني (٧/ ٣٥٠)، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٣).

<<  <   >  >>