للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطلاق، وهي الواحدة، فلا تجوز الزيادة عليها (١).

الدليل الثاني: المولي يحرم عليه إيقاع أكثر من طلقة على الصحيح فغيره أولى بالمنع (٢).

الدليل الثالث: رفع الظلم عن الزوجة يحصل بطلقة واحدة فلا يملك القاضي زيادة عليها (٣).

الرد: حقها الفرقة، غير أنَّها تتنوع، وقد يرى القاضي المصلحة في تحريمها عليه، ومنعه من مراجعتها لعلمه بسوء قصده (٤).

الجواب من وجهين:

الأول: إذا تبين سوء قصده بعد المراجعة تضرب له مدة الإيلاء ثانية.

الثاني: لو عاقبه القاضي عقوبة تعزيرية بمنعه من مراجعتها فهذا محل اجتهاد.

الدليل الرابع: القياس على الزيادة في وفاء دين الممتنع (٥).

الرد: قياس مع الفارق فالدائن له قدر واحد والمرأة يقع عليها طلقة وأكثر.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه ليس للقاضي أن يطلق زوجة المولي أكثر من طلقة فالزيادة على الواحدة طلاق محرم وفيه جناية على الزوج بتفويت بعض الطلاق عليه.

* * *


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧).
(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات (٤/ ١٣)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٣).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).

<<  <   >  >>