للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعي (١)، والصحيح في مذهب الإمام أحمد (٢)، وقال به ابن حزم (٣)، وابن المنذر (٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها جعل الله الطلاق للأزواج فلا يكون لغيرهم (٥).

الرد: الأصل أنَّ الطلاق للزوج لكن يطلق القاضي على المفقود والمولي - على الصحيح - للمصلحة ورفع الظلم فكذلك الولي.

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله قال: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (٦).

وجه الاستدلال: الأب لا يملك الزوجة فلا يصح طلاقه.

الرد: الوكيل بالطلاق لا يملك الزوجة ويصح طلاقه - على الصحيح - (٧) وولاية الأب شرعية فهي أقوى من ولاية الوكيل فيصح طلاقه.

الدليل الثالث: ما يروى عن النبي أنه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٨).


(١) انظر: الأم (٥/ ٢٠٠)، والحاوي (١٠/ ١٠٩)، والمهذب مع المجموع (١٧/ ٩)، وأسنى المطالب (٢/ ٢١٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢١٨).
(٢) انظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٠٧)، ورؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥)، والمغني (٨/ ٢٢١)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨٦).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).
(٤) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٨).
(٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٩).
(٦) انظر: (ص: ٣٩١).
(٧) انظر: (ص: ٥٧١).
(٨) انظر: (ص: ١٠٥).

<<  <   >  >>