للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: كل من لا يملك البضع لا يملك بنفسه الطلاق كالأجنبي والوكيل في الطلاق لا يملك بنفسه، وإنَّما يملك إيقاعه موكله (١).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثامن: الطلاق إسقاط لحقهما فلا يملكه كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص (٢).

الرد: قياس مع الفارق فلا مصلحة لهما في ذلك بخلاف الطلاق على عوض أو من غير عوض إذا كان بقاء النكاح مضرة.

الدليل التاسع: لا حظ لهما فيه (٣).

الرد: إذا لم يكن لهما حظ لا يجوز الطلاق إنَّما الكلام إذا كان في ذلك مصلحة أو رفع ظلم.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز طلاق الولي سواء كان أبًا أو غير أب إذا كان غير متهم زوجة المجنون والصغير بعوض وبغير عوض إذا كان في ذلك مصلحة لهما أو رفع ظلم عن الزوجة لموافقته لقواعد الشريعة والله أعلم.

* * *


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٠٩).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٢١).
(٣) انظر: مطالب أولي النهى (٧/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>