للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: لو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من أهل الزوجين (١).

الرد: كذلك الحكمان لا يشترط أن يكونا من الأهل.

الخامس: قوله تعالى ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ راجع إلى الحكمين يأتي عن ابن عباس فالضمير يرجع لأقرب مذكور فدلت الآية على أنَّ الإرادة للحكمين لا للزوجين والوكيل ليس له إرادة إنَّما يتصرف بإرادة موكله (٢).

الدليل الثاني: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.

وجه الاستدلال: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ فجعل الخوف لغير الزوجين فالحكم متعلق بهما (٣).

الرد: إسناد النظر لغير الزوجين لا يلزم منه ملك الطلاق وهذه الآية من أدلة القول الثاني.

الدليل الثالث: عن عَبِيدة السلماني قال: «شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: «أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا»، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ : «كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ» (٤).


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٩٠).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٣٨)، والمغني (٨/ ١٦٨)، وشرح الزركشي على متن الخرقي (٢/ ٤٥٠)، وزاد المعاد (٥/ ١٩٠).
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٩١).
(٤) رواه الشافعي في الأم (٥/ ١٩٥)، وأبو عبيد في ناسخ القرآن (٢١٣)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٢٤٣) (٦٢٨)، وعبد الرزاق (١١٨٨٣)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٤٦)، والنسائي في الكبرى (٤٦٧٨)، والدارقطني (٣/ ٢٩٥)، وإسناده صحيح.
وصححه الشافعي وابن حزم في المحلى (١٠/ ٨٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٢)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٩١)، وابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٥٣)، وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٨٨)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (١٧٢٣).

<<  <   >  >>