* تنبيه: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٧): مذهب أحمد أنَّ المتصرف إذا كان معذورًا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع. وقال ابن رجب في قواعده (٣/ ٤٤٣) تصرف الفضولي … أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه ويتعذر استئذانه إمَّا للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج إلى إذن حاكم على الصحيح، وفي الإبضاع مختلف فيه غير أنَّ الصحيح من المذهب جوازه أيضًا وفي افتقاره إلى الحاكم خلاف. (٢) ابن حزم يرى أنَّ الطلاق لا يصح إلا من الزوج انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦)، ولا يصح تصرف الفضولي في البيع انظر: المحلى (٨/ ٤٣٦). (٣) انظر: السيل الجرار (٣/ ٤٩). (٤) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٩٩)، وتفسير القرطبي (٧/ ١٠١).