للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أبطل النبي نكاحها لعدم الرضا ولم يخيرها فدل على عدم صحة نكاح الفضولي (١).

الرد: المشهور أنَّها كانت تريد أبا لُبَابَةَ بن عبد المنذر فلم يخيرها والله أعلم (٢).

الدليل السادس: قول رسول الله : «لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٣).

وجه الاستدلال: نهى النبي عن بيع ما ليس مملوكًا للإنسان فدل ذلك على أنَّ شرط البيع أن يكون صادرًا من مالك أو مأذون له والفضولي ليس كذلك ويقاس عليه جميع تصرفات الفضولي ومن ذلك الطلاق.

الرد: المقصود بالعندية عندية الحكم والتمكين منه وليست عندية الملك فيجوز السلم وليس مملوكًا بل ربما لم يخلق بعد وتصرف الفضولي بعد إجازة من له الحق يكون بمنزلة تصرف الوكيل فالعقد بعد إجازته صدر من صاحبه فيشترط لنفوذ العقد أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه وليس شرط صحة العقد صدوره من مالك أو مأذون له والله أعلم.

الجواب: هذا موطن النزاع.

الدليل السابع: عن أبي هريرة قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (٤).

وجه الاستدلال: يقاس على بيع الغرر كل عقد لا يقدر عليه (٥).

الرد: الطلاق موقوف على رضا الزوج والزوجة تعلم ذلك فلا غرر وكذلك سائر تصرفات الفضولي.

الدليل الثامن: روي عن النبي أنَّه قال: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ


(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٥٥).
(٢) انظر: التمهيد (١٩/ ٣٢٠).
(٣) حديث صحيح جاء عن عبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام . انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السلكين (٢/ ٣٩٤).
(٤) رواه مسلم (١٥١٣).
(٥) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>