للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الأصل منع التصرف في مال الغير.

الجواب: يأتي أنَّ الصحابة اجتهدوا في طلاق امرأة المفقود والصدقة في اللقطة والمال المغلول.

الرد: هذه من مسائل الخلاف بين الصحابة .

الثاني: المأذون في التصرف فيه في اللقطة حال حاجة واضطرار ففرق الشارع بين الغنم والإبل (١).

الجواب: التفريق لأجل المصلحة مع عدم المضرة ففي التقاط الشاة مصلحة وتركها مفسدة والتقاط الإبل مفسدة من غير مصلحة وكذلك تصرف الفضولي إذا رأى في ذلك مصلحة من غير مضرة والله أعلم.

الدليل السادس: روى البخاري (٣٦٤٢) حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أنَّ النبي أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إنَّي لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي يقول: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قال وقد رأيت في داره سبعين فرسًا قال سفيان [بن عيينة] يشتري له شاة كأنَّها أضحية.

وجه الاستدلال: تجاوز عروة البارقي ما أذن له في البيع والشراء وأقره النبي على ذلك ودعا له بالبركة ولولا صحة تصرفه بعد الإجازة ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع فدل على صحة تصرف الفضولي في البيع والشراء مع الإقرار ويقاس على ذلك سائر العقود (٢).

الرد: لا يصلح الاستدلال بالحديث من جهة السند ولا من جهة المعنى.


(١) انظر: المتواري على تراجم أبواب البخاري ص: (٢٩٥).
(٢) انظر: التمهيد (٢/ ١٠٨).

<<  <   >  >>