للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك (١).

الدليل الثاني عشر: الذي أوقع العقد هو المالك وليس الفضولي وكذلك الطلاق فالمطلق حقيقة الزوج، ولذلك تعتد المطلقة من يوم إجازة الزوج الطلاق لا من وقت طلاق الفضولي (٢).

الدليل الثالث عشر: النهي ليس تعبديًا إنَّما هو لأجل صاحب الحق فإذا أذن في العقد فلا مفسدة في ذلك (٣).

الدليل الرابع عشر: الطلاق صدر من المكلف موقوفًا فينعقد بالإجازة (٤).

الدليل الخامس عشر: الفضولي عند الإجازة كالوكيل (٥).

الدليل السادس عشر: عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية بأكثر من الثلث (٦).

الرد: الوصية من عقود التبرع فيحتمل فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضة والعقود التي يراد بها التأبيد (٧).

الدليل السابع عشر: القياس على سكوت البكر (٨).

الرد: سكوت البكر إذن شرعي ولا يتم عقد النكاح إلا بعد إذنها بخلاف تصرف الفضولي فهو سابق للإذن.

الدليل الثامن عشر: يجوز البيع بالخيار ويقاس عليه بقية العقود.

الجواب من وجهين:

الأول: قياس مع الفارق فالبيع منعقد في الحال وإنَّما يمكن حله في مدة الخيار


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٨٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، والفواكه الدواني (٢/ ٧١)، وحاشية العدوي (٢/ ١٢٧).
(٣) انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشيخ محمد العثيمين ص: (٢٦١).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٤/ ٦٣٧).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٨).
(٦) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٧).
(٧) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٣)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٣٩).
(٨) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>