للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج فلا يقع طلاق الزوجة.

الرد: لم يوقع ابن عباس الطلاق لأنَّها قالت أنت طالق والزوج ليس محلًا للطلاق وتقدم قول ابن عباس «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، أَلَا قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ» فلو قالته وقع طلاقها على نفسها.

الدليل الثاني: أنَّ رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان : «أَخْطَأَتْ، لَا طَلَاقَ لَهَا، أَلَا إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُطَلِّقُ» (١).

وجه الاستدلال: عثمان يرى أنَّ المرأة لا تطلق فلا يصح توكل المرأة.

الرد: الأثر ضعيف.


(١) روى أبو عبيد المحلى (١٠/ ١٢٠) نا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنَّ رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فذكره إسناده ضعيف وفيه انقطاع.
عبد الله بن لهيعة ضعيف واختلف عليه وهذه الرواية أرجح والله أعلم.
وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عثمان قال علي ابن المديني حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من الصحابة .
ورواه حرب في مسائله (٢/ ٥٥٣) حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنَّه حدثه عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه أنَّ رميثة فذكره مرسل إسناده ضعيف.
المسيب بن واضح فيه ضعف وتقدمت رواية عبد الغفار بن داود وهو ثقة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه قاله يحيى بن معين والبخاري.

<<  <   >  >>