للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة (١).

الدليل الأول: المطلِّق حقيقة الزوج وليس المرأة (٢).

الدليل الثاني: الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ومن ذلك الوكالة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما ولم يوجد في هذه المسألة (٣).

الدليل الثالث: يصح توكلها في طلاق نفسها فكذلك في طلاق غيرها (٤).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في المسألة.

الجواب: الراجح مذهب الأئمة الأربعة صحة الوكالة.

الثاني: توكيل الزوجة للحاجة بخلاف غير الزوجة.

الجواب: توكيل الزوجة ليس مختصًا بالحاجة.

الدليل الرابع: لا فرق بين أن توكل المرأة في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها (٥).

تقدم الرد والجواب.

الدليل الخامس: لا فرق بين توكل الرجل الأجنبي وتوكل المرأة بالطلاق.

الرد: الرجل يملك الطلاق عن نفسه بخلاف المرأة فلا تطلق.

الجواب: الفرق غير مؤثر فكلاهما قائم مقام الزوج وتقدم أنَّه لا يشترط في الوكيل أن يصح منه الفعل عن نفسه.

وانظر بقية الأدلة في حكم وكالة الزوجة في طلاق نفسها (٦).


(١) انظر: المغني (٥/ ٢٠٢)، والمبدع (٤/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).
(٢) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٢٧).
(٤) انظر: مطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩).
(٦) انظر: (ص: ٥٩٩).

<<  <   >  >>