للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجوه:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: يأتي أنَّ مذهب عمر وابن مسعود أن التخيير ونحوه طلقة بائنة (١).

الثالث: قال ابن القيم: يحتمل أنَّه جعلها واحدة بقول الزوج، فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كناية بالطلاق، ويحتمل أنَّه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق ولم يجعل للضرة إبانتها لئلا تكون هي القوامة على الزوج … فليس في هذا دليل … بل هو حجة عليها (٢).

الدليل الثالث: أنَّ رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان : «أَخْطَأَتْ، لَا طَلَاقَ لَهَا، أَلَا إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُطَلِّقُ» (٣).

الرد: من وجوه:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: الخلاف ليس في أصل الوكالة إنمَّا في قول المرأة: طلقتك هل تقع به الفرقة؟ ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (٤).

الثالث: الأثر في توكيل الزوجة وليس في توكيل المرأة في طلاق نفسها.

الجواب: إذا جاز أن تطلق نفسها جاز أن تطلق غيرها.

الرد: بعض من يرى صحة توكل الزوجة في طلاق نفسها أنَّ التوكيل للحاجة فلا يرى صحة توكلها في طلاق غيرها لعدم الحاجة.

الجواب: تقدم

الثالث: لم يوقع عثمان الطلاق لأنَّها قالت أنا منك طالق فأضافت الطلاق إلى الزوج وهو غير محل له (٥).


(١) انظر: (ص: ٧٠٣).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢٩١).
(٣) انظر: (ص: ٦٠٣).
(٤) انظر: كتاب ألفاظ الطلاق. فصل تطليق الرجل نفسه وتطليق المرأة زوجها، يسَّر اللهُ إخراجَه.
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٢).

<<  <   >  >>