للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها (١).

الرد: يحمل ذلك على الشرط الجائز كزيادة المهر بخلاف شرط تفويض الطلاق لها فهو يخالف حكم الله فهو باطل (٢).

الجواب من وجهين:

الأول: يجوز توكيل الزوجة بالطلاق من غير شرط فهو لا يخالف حكم الله فالشرط لا يزيده إلا توكيدًا.

الثاني: حمل الحديث على بعض الشروط دون بعض يحتاج إلى دليل خاص.

الدليل السادس: قول النبي «اَلْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا».

وجه الاستدلال: من شرط على غيره شرطًا فالأصل الصحة ووجوب الوفاء به إلا شرطًا يخالف شرع الله ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل (٣).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: عن المسور بن مخرمة أنَّ علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي فقالت له إنَّ قومك يتحدثون أنَّك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحًا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي فسمعته حين تشهد ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا»، قال «فترك علي الخِطبة» (٤).

وجه الاستدلال: ذِكرُ النبيِ صهره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على


(١) انظر: كشاف القناع (٥/ ٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ١٢٢).
(٢) انظر: إكمال المعلم (٤/ ٥٦٢).
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ١٢٢).
(٤) رواه البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩).

<<  <   >  >>