ورواه سعيد بن منصور (٦٦٢) (١/ ٢١١)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩)، وأبو عبيد التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٤٧٦) قالوا نا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩) حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر ﵁: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر ﵁: «إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» إسناده صحيح. سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة ذكر بعضهم أنَّه اختلط لكن توبع. ورواه سعيد بن منصور (٦٨٠) (١/ ٢١٦) نا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول، أنَّ عمر بن الخطاب، ﵁ قال في رجل شرط لامرأة دارها، فقال: «لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ» وكان مكحول يراه. مرسل رواته محتج بهم. شيخ إسماعيل بن عياش عبيد الله بن عبيد الكلاعي شامي. وذكره البخاري معلقًا مجزومًا به في موضعين من صحيحه. صحيح البخاري مع فتح الباري (٥/ ٣٢٣) (٩/ ٢١٧)، وصحح أثر عمر ﵁ الألباني في الإرواء (١٨٩٣). المقاطع جمع مقطع أي المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٠) حدثنا وكيع وسعيد بن منصور (٦٦٤) (١/ ٢١٢) يرويانه عن، عن سفيان ورواه عبد الرزاق (١٠٦١٢) عن ابن جريج، والثوري يرويانه، عن عبد الكريم الجزري، أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: فذكره رواته ثقات.