للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكم بن عتيبة (١)، والشعبي (٢)، وحماد بن أبي سليمان (٣)، والحسن البصري (٤)، وإبراهيم بن يزيد النخعي (٥)،


(١) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٥) عن الثوري قال: أخبرني ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: «الكتاب كلام»، ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١] قال: «كتب إليهم» إسناده صحيح.
ورواه سعيد بن منصور (١١٨٧) (١/ ٣٢٦) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي، والحكم، قال: «مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ» إسناده ضعيف.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده وهذه منها وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي ضعيف.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٧) عن معمر، عن جابر بن زيد، عن الشعبي قال: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا» إسناده صحيح.
عبد الرزاق (١١٤٣٧) قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الشعبي» إسناده ضعيف.
ورواه سعيد بن منصور (١١٩٠) (١/ ٣٢٦) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي أنَّه سئل عن رجل، كتب إلى امرأته: اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأَتْهَا الْكِتَابُ، فَقَالَ: «أَمَّا زَوْجُهَا فَتَكَلَّمَ بِطَلَاقِهَا، لَا يَضُرُّهَا أَتَاهَا كِتَابُهُ أَمْ لَا فَلْتَصْنَعْ مَا أَمَرَهَا بِهِ زَوْجُهَا» إسناده ضعيف.
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده وهذه منها وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي ضعيف.
وجاء عنه عدم وقوع الطلاق وهو أصح.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤) حدثنا غندر، عن شعبة، عن عبد الخالق عن حماد قال: إذا كتب الرجل إلى امرأته: «إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، فَلَيْسَ بِطَالِقٍ فَإِنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ» قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ: «فَهِيَ طَالِقٌ» رواته ثقات.
عبد الخالق هو ابن سلمة الشيباني.
(٤) رواه سعيد بن منصور (١١٨٣) (١/ ٣٢٥) قال: نا هشيم، قال: أنا يونس وابن أبي شيبة (٥/ ٤٤) حدثنا عبد الأعلى، عن هشام يرويانه عن الحسن في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم، قال: «لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُمْضِيَهُ أَوْ يَتَكَلَّمَ بِهِ» إسناده صحيح.
(٥) رواه سعيد بن منصور (١/ ٣٢٦) (١١٨٥) نا هشيم وقال (١١٨٦) نا خالد وعبد الرزاق (١١٤٣٤) عن الثوري وابن أبي شيبة (٥/ ٤٣) حدثنا جرير قالوا: أنا مغيرة، [بن مقسم] عن إبراهيم أنَّه كان يقول: «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٤٣٦) عن معمر، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا» إسناده حسن.

<<  <   >  >>