للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية في مذهب مالك (١)، ومذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة في التخيير (٣) وقول لهم في التمليك (٤).

الدليل الأول: عن حكيم بن حزام قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، … » (٥).

وجه الاستدلال: قال الشافعي: لا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرًا يتبع، ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح وقد يحتمل أن يكون قياسًا على البيوع فيقال: إليها أمرها، ما لم يتفرقا من مجلسهما (٦).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح قياس الطلاق على البيع.


(١) انظر: الكافي ص: (٢٧٣)، والتفريع (٢/ ٢٣)، والمعونة (١/ ٥٩٥)، والمقدمات (١/ ٣١١)، والتوضيح (٤/ ١٤٨، ١٥٠)، والتبصرة (٦/ ٢٧١٣).
قال ابن رشد في المقدمات (١/ ٢٦٧) لا يملك أحد زوجته في الحيض، فإن فعل فلا تختار فيه، وذلك بيدها حتى تطهر من حيضتها وإن انقضى الأجل. ولا يدخل في ذلك اختلاف قول مالك في مراعاة المجلس. وإن سبقت إلى الخيار في الحيض أجبر زوجها على الرجعة فيما دون الثلاث.
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٨٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٠)، والبيان في مذهب الشافعي (١٠/ ٩٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨).
قال الماوردي في الحاوي (١٠/ ١٧٧): لم يختلف أصحابنا أنَّها متى طلقت نفسها بعد افتراقهما عن المجلس، لم تطلق، ومتى طلقت نفسها في المجلس بعد أن حدث تشاغل بغيره من كلام أو فعال لم تطلق. واختلف أصحابنا هل يكون خيارها ممتدًا في جميع المجلس أو يكون على الفور؟ على وجهين.
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩٤)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٤)، والمحرر (٢/ ١١٩)، والإنصاف (٨/ ٤٩٣)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥١).
* تنبيه: في رواية عند الحنابلة التخيير على الفور.
(٤) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧٣)، والإنصاف (٨/ ٤٩٢).
(٥) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٦) انظر: معرفة السنن والآثار (٥/ ٤٨٢).

<<  <   >  >>