للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقة بائنة، وهو رواية عن زيد بن ثابت ، والإمام مالك (١).

الدليل الأول: عن زاذان، قال: كنا جلوسًا عند علي ، فسئل عن الخيار؟ فقال: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، فَقُلْتُ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأَتَيْتُ فِي الْفُرُوجِ رَجَعْت إلَى مَا كُنْت أَعْرِفُ، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي وقال: أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٢).

الدليل الثاني: عن الحسن، عن زيد بن ثابت ، أنَّه قال: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» (٣).

وجه الاستدلال: علي وزيد بن ثابت يريان وقوع طلقة رجعية إذا اختارت المرأة زوجها وعن زيد بن ثابت رواية أخرى يقع عليها طلقة بائنة.

الرد: علي له رواية توافق جمهور الصحابة وزيد بن ثابت صح عنه ثلاث روايات إحداها توافق جمهور الصحابة بعدم وقوع الطلاق باختيار الزوج وهي أولى من الروايتين السابقتين.

الجواب: الذي استقر عليه رأي علي وقوع طلقة رجعية.

الدليل الثالث: التخيير كناية نوى بها الزوج الطلاق فيقع بها الطلاق بمجردها كسائر الكنايات (٤).


(١) انظر: التوضيح (٤/ ١٥١)، وإكمال المعلم (٥/ ٣٣)، وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٨).
قال القرطبي في المفهم (٤/ ٢٥٨) نفس الخيار طلقة واحدة بائنة وإن اختارت زوجها حكاه الخطابي والنقاش عن مالك ولا يصح. ونحوه للقاضي عياض ويأتي قريبًا.
(٢) انظر: (ص: ٦٧٦).
(٣) انظر: (ص: ٧١٠).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>