(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٩٧)، والتلقين ص: (٩٩)، والكافي ص: (٢٧٢)، والمفهم (٤/ ٢٥٧)، والتوضيح (٤/ ١٤٢)، وشرحي الرسالة لزروق وقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٧).قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/ ٣٣): إذا اختارت زوجها، فكافتهم على أنَّه لا يلزم فيه شيء، وهو قول جماعة السلف، وأئمة الفتوى، ومشهور مذهب مالك، وروى عن على وزيد بن ثابت ﵄ والحسن والليث: أنَّ نفس الخيار طلقة واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك، ونحوه عن ربيعة في التمليك، قال: وإن اختارت نفسها فثلاث ولا يصح هذا عن مالك، والأحاديث الصحيحة ترده.(٣) انظر: الأوسط (٩/ ٢١٣)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٩)، والبيان في مذهب الشافعي (١٠/ ٩٧).(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، والكافي (٣/ ١٧٦)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠)، والإنصاف (٨/ ٤٩٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٦).(٥) رواه البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧).(٦) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٤٦)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، وإكمال المعلم (٥/ ٣٢)، والمفهم (٤/ ٢٥٧)، والمغني (٨/ ٢٩٨).(٧) رواه البخاري (٦٤٥٧)، ومسلم (١٥٠٤).(٨) انظر: المغني (٨/ ٢٩٩)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute