للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويأتي، وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن عائشة قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا» (٥).

وجه الاستدلال: دل قولها «فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا» عدم وقوع الطلاق بمجرد التخيير (٦).

الرد: تخيير النبي لأزواجه بين الدنيا والآخرة فمن اختارت الدنيا فارقها بالطلاق.

الدليل الثاني: عن عائشة قالت: «خُيِّرَتْ بَرِيرَة فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا» (٧).

وجه الاستدلال: المعتقة تحت عبد لها الخيار في البقاء أو مفارقة الزوج ولا تقع الفرقة بمجرد العتق فكذلك لا تقع الفرقة بمجرد التخيير والتمليك (٨).

الرد: تخيير المعتقة من الشارع لا يتوقف على الزوج بخلاف المملك والمخير


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤١٧)، والمبسوط (٦/ ٢٤٨)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢٥)، وفتح باب العناية (٢/ ١١٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٩).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٩٧)، والتلقين ص: (٩٩)، والكافي ص: (٢٧٢)، والمفهم (٤/ ٢٥٧)، والتوضيح (٤/ ١٤٢)، وشرحي الرسالة لزروق وقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٧).
قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٥/ ٣٣): إذا اختارت زوجها، فكافتهم على أنَّه لا يلزم فيه شيء، وهو قول جماعة السلف، وأئمة الفتوى، ومشهور مذهب مالك، وروى عن على وزيد بن ثابت والحسن والليث: أنَّ نفس الخيار طلقة واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك، ونحوه عن ربيعة في التمليك، قال: وإن اختارت نفسها فثلاث ولا يصح هذا عن مالك، والأحاديث الصحيحة ترده.
(٣) انظر: الأوسط (٩/ ٢١٣)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٩)، والبيان في مذهب الشافعي (١٠/ ٩٧).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، والكافي (٣/ ١٧٦)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠)، والإنصاف (٨/ ٤٩٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٦).
(٥) رواه البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧).
(٦) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٤٦)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، وإكمال المعلم (٥/ ٣٢)، والمفهم (٤/ ٢٥٧)، والمغني (٨/ ٢٩٨).
(٧) رواه البخاري (٦٤٥٧)، ومسلم (١٥٠٤).
(٨) انظر: المغني (٨/ ٢٩٩)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).

<<  <   >  >>