للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرون إذا ردت الزوجة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها لا يقع عليها طلاق.

الرد: خالف علي وزيد بن ثابت .

الجواب: تقدم.

الدليل التاسع: عن جابر بن عبد الله قال: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (١).

الدليل العاشر: عن عبد الله بن عمرو أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ، قالا: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، أَوَ خَيَّرَهَا، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا» (٢).

الدليل الحادي عشر: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ؛ في الرجل يخير امرأته، قال: «ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» (٣).

وجه الاستدلال: عثمان وجابر وعبد الله بن عمرو يرون اختصاص التخيير والتمليك بالمجلس فإذا لم تطلق في المجلس فظاهر كلامهم لا يقع عليها طلاق والله أعلم.

الرد: لا يصح عن عثمان وعبد الله بن عمرو .

الدليل الثاني عشر: إذا كان اختيارها نفسها فراقًا كان اختيارها لزوجها بقاء على الزوجية لأنَّ اختلاف الضدين يوجب اختلاف الحكمين (٤).

الدليل الثالث عشر: التخيير إثبات الخيار في الفراق والبقاء على النكاح واختيارها زوجها دليل الإعراض عن ترك النكاح، والإعراض عن ترك النكاح استبقاء له فلا يكون طلاقًا (٥)


(١) انظر: (ص: ٦٧٠).
(٢) انظر: (ص: ٦٧٠).
(٣) انظر: (ص: ٦٧١).
(٤) انظر: المعونة (١/ ٥٩٧)، والحاوي (١٠/ ١٧٤)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٩).

<<  <   >  >>