للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الدليل الأول: ينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ (٦).

الدليل الثاني: اختاري وأمرك بيدك تفويض، فقولها: قبلت ينصرف إلى قبول التفويض، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك أو خيرها فقال: قبلت (٧).

الرد: المرأة عاملة لنفسها بخلاف الوكيل.

الجواب: تقدم.


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٤) قال ابن جريج: كان عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، كما أخبرت يقولان: «قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ» إسناده ضعيف.
(٢) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٦٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٩)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢٦)، ومجمع الأنهر (٢/ ٣٢)، والدر المختار (٤/ ٥٥٩).
قال المرغيناني في الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢٦٥) لا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها حتى لو قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٠) اختاري … وقوله أمرك بيدك سواء في جميع الأحكام إلا في موضعين …
(٣) انظر: الكافي ص: (٢٧٤)، والتفريع (٢/ ٢٣، ٢٩)، والتبصرة (٦/ ٢٧١٨٢٧١٩)، والنوادر والزيادات (٤/ ٤٤٩٤٥١)، والتوضيح (٤/ ١٤٦).
قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٩٨٩٩) أمرك بيدك … وما أشبه ذلك … أن تجيب بصريح فإنَّه يعمل عليه … أن تجيب بلفظ مبهم كقولها قبلت أمري أو قبلت ما ملكتني … فإن قالت أردت البقاء على الزوجية قبل منها وبطل تمليكها وإن قالت أردت طلاقًا قبل منها وكان على ما تقدم وإن قالت أردت بالقبول تقبل ما ملكنيه دون رده وإسقاطه وتأخير إنجازه لأنظر وأرى قبل منها.
(٤) يأتي أنَّ مذهب الشافعية لو ذكر الزوجان النفس ولم ينويا جميعًا الطلاق لم يقع طلاق.
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٩٩)، والكافي (٣/ ١٧٦)، والشرح الكبير (٨/ ٣١٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٦).
(٦) انظر: الهداية في شرح البداية (١/ ٢٦٥)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٣٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٩).
(٧) انظر: المغني (٨/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>