(٢) رواه سعيد بن منصور (١٦١٩) (١/ ٤١٩) قال: نا هشيم (١٦٢٠) نا حماد بن زيد وعبد الرزاق (١١٩٠٦) عن معمر، وابن جريج وابن أبي شيبة (٥/ ٥٧) حدثنا يحيى بن سعيد قالوا: أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: فذكره إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (١١٩٠٥) عن عبد الله بن عمر ومالك (٢/ ٥٥٣) عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا» إسناده صحيح. قال ابن المحلى في (١٠/ ١١٩) صح عن ابن عمر ﵄ أنَّ القضاء ما قضت، وله أن يناكرها فإن ناكرها حلف، وله ما نوى.