للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومذهب المالكية في تخيير غير المدخول بها (١)، ورواية للمالكية إذا خير المدخول بها فاختارت أقل من ثلاث (٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

وجه الاستدلال: أمر الله تعالى نبيه بتخيير نسائه بين اختيار الفراق والبقاء على النكاح، ولو لم تقع الفرقة به لم يكن للأمر بالتخيير معنى (٣).

الرد: نص الله تعالى على إن أردن الدنيا، طلقهنَّ النبي حينئذ من قبل نفسه مختارًا للطلاق، لا أنَّهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا فهو عِدة بالطلاق (٤).

الجواب: فوض إليهن سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق (٥).

الرد: ليس الكلام في حكم التخيير فلم يختلف فيه الصحابة إنَّما الخلاف في نوع فرقة التخيير.

الدليل الثاني: عن عائشة قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا» (٦).

وجه الاستدلال: اختيار نسائه له يدل على أنَّه يوجب اختيار التفريق والبقاء على النكاح (٧).


(١) انظر: التفريع (٢/ ٢٩)، والمعونة (١/ ٥٩٦)، والكافي ص: (٢٧٣)، والمقدمات (١/ ٣١٤).
(٢) انظر: التبصرة (٦/ ٢٧٠٥)، ومناهج التحصيل (٥/ ٨)، والتوضيح (٤/ ١٥١، ١٥٣)، والفروق للقرافي (٣/ ١٧٥)، وإكمال المعلم (٥/ ٣١)، والمفهم (٤/ ٢٥٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٨).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٢٣)، ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٤٨٤)، والمقدمات (١/ ٣١١)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٦)، وفتح القدير (٣/ ٤١٥).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨).
(٦) رواه البخاري (٥٢٦٤)، ومسلم (١٤٧٧).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٨).

<<  <   >  >>