للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد والجواب: كالذي قبله.

الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الرواية التي وقفت عليها ليس فيها نوع الطلقة.

الدليل السابع: عن ابن عباس ، «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ » (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر ضعيف.

الدليل الثامن: وقوع ما زاد على الواحدة محل خلاف فنجعله طلقة رجعية فالطلقة هي الأقل المتيقن فالأصل بقاء النكاح وجواز الرجعة فيتمسك بالأصل (٣).

الدليل التاسع: اختيارها لنفسها يحصل بواحدة، والأصل عدم ما زاد على


(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٨٧) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: في الرجل يخير امرأته فذكره وإسناده صحيح.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٠) صح عن جابر بن عبد الله إن اختارت نفسها فواحدة رجعية كما كانت.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦١) نا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس ، فذكره إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٠) إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، … روينا هذا القول عن ابن عباس ، ولم يصح عنه.
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٩٢)، وفتح باب العناية (٢/ ١١٤).

<<  <   >  >>