للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: طلاق من لا يعرف المعنى قول بلا نية، فلا يقع، وإنمَّا هو حاكٍ لما يقوله فقط، ولا طلاق على حاكٍ كلامًا لم يعتقده (١).

الرد: الطلاق يقع إذا تلفظ به ولو لم ينو الفرقة.

الجواب: يقع ممن يعرف معناه وهو الهازل بخلاف من لا يعرف معناه فلا يصح قياسه على طلاق الهازل.

الدليل الرابع: قول النبي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٢).

وجه الاستدلال: رفع القلم عن الثلاث لعدم المعرفة أو لعدم تمام المعرفة عندهم فمن ليس عنده أي معرفة لمعنى لفظ الطلاق أولى منهم بعدم المؤاخذة.

الرد: الحديث وارد في خطاب التكليف والطلاق من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف كقيمة المتلفات.

الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق من يعلم ما يقول لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٣).

الدليل الخامس: عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٤).

وجه الاستدلال: الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده فيدخل فيه من لا يعرف معنى ما تلفظ به.

الرد: اختُلِف في معنى الإغلاق (٥).

الجواب: تقدم أنَّ الإغلاق عام فكل من لم يقصد ما تحدث به ولم ينوه فهو مغلق عليه فيدخل من لا يعرف معنى لفظ الطلاق في عموم الحديث.


(١) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٥)، والنوادر والزيادات (٨/ ٣٧٩).
(٢) انظر: (ص: ١١٠).
(٣) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).
(٤) انظر: (ص: ٢٠٥).
(٥) انظر: (ص: ٢٠٦).

<<  <   >  >>