للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من باب أولى.

الدليل العاشر: لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر مختارًا من لا يعلم معناها لم يكفر (١).

الرد: التكلم بالكفر حق للخالق بخلاف الطلاق ففيه حق للمخلوق.

الجواب: تقدم.

الدليل الحادي عشر: المعنى موجب للطلاق ولا يعرف هذا المعنى (٢).

الرد: يقع الطلاق بمجرد التلفظ فالعبرة بلفظ الطلاق.

الجواب: فرق بين من يعرف معنى ما تكلم به وبين من لا يعرف.

الدليل الثاني عشر: القصد ركن في الطلاق (٣).

الرد: المسألة من مسائل الخلاف.

الجواب: الصحيح اشتراط القصد فمن سبق لسانه بالطلاق لا يقع طلاقه (٤).

الدليل الثالث عشر: القياس على الأعجمي لو تلفظ بالطلاق بالعربية وهو لا يعرف المعنى (٥).

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف فالمخالف يرى وقوع طلاق الأعجمي بالعربية ولو لم يعرف المعنى.

الدليل الرابع عشر: ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه، كالمكره (٦).

الرد من وجهين:

الأول: تكلم بالطلاق مختارًا بخلاف المكره.


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ٢٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢).
(٣) انظر: شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥).
(٤) انظر: (ص: ٧٧٦).
(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٣)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٥٠٣).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>