للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الصحيح أنَّه لا إجماع إنَّما هو قول الجمهور قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أنَّ صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنِّه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبًا أو هازلًا أو لم أنو به طلاقًا أو ما أشبه ذلك من الأمور (١).

وقال الماوردي: الصريح لا يفتقر إلى نية وهو قول جمهور الفقهاء، وقال داود: لا يقع به الطلاق إلا مع النية (٢).

الدليل الثامن: تَلفُّظُ العاقلِ بالصريح مختارًا دليل على إرادته إياه (٣).

الدليل التاسع: اللفظ الصريح موضوع للطلاق شرعًا فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية (٤).

الدليل: لأنَّ هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق غالبًا ولا تستعمل في غيره (٥).

الدليل العاشر: تراد النية لتعيين المبهم ولا إبهام في الصريح (٦).

الدليل الحادي عشر: سائر الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية كالبيع فكذلك الطلاق (٧).

الدليل الثاني عشر: النية لا تشترط للصريح لغلبة الاستعمال في فرقة الزوجة (٨).

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل الثالث عشر: النية لا تشترط للصريح لعدم احتمال غيره (٩).

الرد: كالذي قبله.


(١) معالم السنن (٣/ ٢١٠).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤).
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٢).
(٤) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ١٠).
(٥) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٥١)
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠١).
(٧) انظر: المغني (٨/ ٢٧٩)، والمبدع (٧/ ٢٦٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٦٨).
(٨) انظر: الهداية شرح البداية (١/ ٢٥١)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٥).
(٩) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>