للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أفادت الآيات أنَّ الكلام اللغو لا يترتب عليه حكم وهو معفو عنه لعدم قصده وإنَّما يترتب الحكم على عقد قلبه فهو الذي يؤاخذ به (١).

الرد: العفو في حق الخالق فلا يأثم بخلاف ما يتعلق به حق المخلوق.

الجواب: الآيات عامة.

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦].

وجه الاستدلال: الظن لا يقوم مقام العلم فلا يقع الطلاق (٢).

الدليل الخامس: عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ قَدْ فَعَلْتُ» (٣).

وجه الاستدلال: لو ثبتت الأحكام على المخطئ لكان قد حمل مالا طاقة له به وقد نفاه الله (٤).

الدليل السادس: قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٥).

وجه الاستدلال: طلاق المخطئ طلاق بلا نية، فلا يقع فلا قول إلا بنية (٦).

الرد: الهازل يقع طلاقه ولا نية له.


(١) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٠)، وإعلام الموقعين (٣/ ١١٨)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٢).
(٢) انظر: النتف في الفتاوى ص: (٢٢٤).
(٣) رواه مسلم (١٢٦).
(٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤١).
(٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٦) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٠)، والمقدمات (١/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>