للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١: زيد بن وهب، أنَّ رجلًا بطالًا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفًا، فرجع إلى عمر فقال: إنَّما كنت ألعب، «فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (١).

٢: ابن مسعود قال: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ» - تقدم قريبًا-.

الرد: إسناده ضعيف.

الجواب: حسن لشواهده.

٣: أبي الدرداء قال: «ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ» - تقدم قريبًا-.

الرد: مرسل.

الجواب: جاء من أكثر من طريق وله شواهد.

٤: تقدم قريبًا عن علي قال: «ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ» - تقدم قريبًا- قال: «وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث: النكاح، أو الطلاق، أو العتاقة لا أدري أيتهن هي».

الرد: ضعفه شديد.

ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ما أعلم القول بعدم وقوع طلاق الهازل والله أعلم.

الدليل السابع: الإجماع: ينقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على وقوع طلاق الهازل (٢).

الرد: الصحيح أنَّه لا إجماع.

الجواب: الخلاف متأخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طلاق الهازل فيقع عند العامة، وكذلك نكاحه صحيح كما هو في متن الحديث المرفوع وهذا هو المحفوظ


(١) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٣٦).
(٢) انظر: الإجماع ص: (١٠١)، وسنن الترمذي (٣/ ٤٩٠)، والاستذكار (٥/ ٥٤٢)، وشرح السنة (٩/ ٢٢٠)، ومعالم السنن (٣/ ٢١٠)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٤٤)، وتفسير القرطبي (٣/ ١٠٤)، والمغني (٨/ ٢٧٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٧١)، والمبدع (٧/ ٢٦٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٣)، وإعانة الطالبين (٤/ ٨)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>