للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمره الله به (١).

الدليل الثاني: القياس على لو فعل المحلوف عليه جاهلًا أنَّه المعلق عليه الطلاق لم يقع الطلاق مع علمه ببقاء اليمين فإذا كان يظن انحلال اليمين أولى بعدم وقوع الطلاق (٢).

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الدليل الثالث: استند ظنُّه إلى أمر يعذر به فالمدار على غلبة الظنِّ (٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: حين الفعل لا يعتقد ترتب أثر على فعله فلا يقع طلاقه.

الرد: المخالف يرى وقوع الطلاق.

وتقدمت بقية الأدلة في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا.

الترجيح: النسيان والخطأ والجهل على الراجح لا يترتب عليهما طلاق في الأيمان والتعليق فكذلك إذا اعتقد وقوع الطلاق ثم حنث فلا يقع طلاقه والله أعلم.

* * *


(١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٠).
(٢) انظر: فتاوى الرملي (٣/ ٢٦٨).
(٣) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٤٠٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٦)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٣١١).

<<  <   >  >>