للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: يأتي (١) أنَّ أهل العلم مجمعون على صحة طلاق الغائب ومن يطلق عبر وسائل الاتصال غائب عن المرأة فيقع طلاقه.

الدليل الرابع: قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان ولا مكرهًا [هكذا مكرر] ولا محجورًا ولا مريضًا لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنَّه طلاق (٢). فيقع الطلاق بالتلفظ بالطلاق ولا يشترط حضور المرأة وسماعها فإذا كانت المرأة تسمع أو تسمع وترى وقع من باب أولى.

الدليل الخامس: يأتي أنَّ فقهاء المذهب الأربعة يرون صحة الطلاق بالكتابة على خلاف بينهم في بعض الفروع فوقوع الطلاق بالصوت أو بالصوت والصورة أولى بالوقوع.

رأي فقهاء المذاهب الأربعة: الذي يظهر لي وقوع الطلاق عبر ما استجد من وسائل الاتصالات عند فقهاء المذهب الأربعة وغيرهم فهم ينصون على أنَّ الزوج لو طلق زوجته من وراء حائل وقع الطلاق سواء رأته أو لم تره سمعته أو لم تسمعه.

قال ابن القاسم: قلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته قال: قال مالك: شهادته جائزة (٣).

وقال السرخسي: إذا شهد عدلان عند امرأة أنَّ زوجها طلقها ثلاثًا … كان ذلك بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ثلاثًا (٤).

وقال الشيرازي: إن كانت له امرأتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها أو خفيت


(١) انظر: (ص: ٤٨٦).
(٢) مراتب الإجماع ص: (٧١).
(٣) المدونة (٣/ ٤٣).
وانظر: الشرح الكبير (٢/ ٤٠٠)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٥٠٦)، والتاج والإكليل ومواهب الجليل (٥/ ٣٧٥).
(٤) المبسوط (١٠/ ١٩٠).
وانظر: المحيط البرهاني (٨/ ٣٩٥)، وتكملة البحر الرائق (٨/ ٣٤٥)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٥).

<<  <   >  >>