للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَرَّجَهُ في: باب في قوله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (٢٠٨٣).

بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ (١)

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.

قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الله لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ.

بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرُ بنُ الفضل: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ الله فِي الْقُرْآنِ إِلَا بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلَا {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}.

الْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ من الرِّيحِ وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنْ السُّفُنِ، إِلَا الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

[١٤٢١]- (٢٠٦٦) خ نَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».


(١) اختلفت نسخ البخاري في هذه الترجمة، فبعضهم زَادَ وغيره كما ثبت هنا، وعند بعضهم في البر كما ثبت هنا، ولبعضهم بالزاي أي البز، والترجيح بين هذه الروايات غير ممكن لخلو الباب من دلالة ترجح إحدى اللفظتين.
لكن فِي بَابِ بيع الذهب بالذهب الآتي خرج المهلب منه حديثا فقَالَ: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره، بالزاي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>