للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» فَقَالَوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هُو مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا» قَالَوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قولِ الله {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية (٦٢٢٩).

بَاب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ أوْ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

[١٥٤٢] (٢٤٧٢) خ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ (١)

وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ يُتْرَكُ مِنْهَا للطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

[١٥٤٣] (٢٤٧٣) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ (٢) الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

وَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ.


(١) هامش الأصل: الميتاء هي التي يكثر مرور الناس بها.
(٢) هامش الأصل: جمع دِن إناء الخمر أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>