[٨٩٠]- (٤٩٣١) خ وَنَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ.
وَ (٣٣١٧) نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ.
حَ، و (١٨٣٠) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلَاتِ} وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَاتَلَقَّاهَا، وقَالَ جَرْيرٌ: فَتَلَقَّيْنَاهَا, مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ.
زَادَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ جُحْرِهَا, قَالَ جَرِيرٌ: فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ, اقْتُلُوهَا» قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهَا، قَالَ مَنْصُورٌ: لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا».
قَالَ البُخَارِيُّ: إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنْ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب {وَالْمُرْسَلَاتِ} (٤٩٣٠, ٤٩٣١, ٤٩٣١) وفِي بَابِ {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} ( .. ) (١).
بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
(١) لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ ابن مسعود انما حديث ابن عمر في قتل ذي الطفيتين (٣٢٩٧) منها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute