بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ
[٤٥٩]- (٩٩٠) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».
قَالَ نَافِعٌ: وإنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
[٤٦٠]- (٩٩٣) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُوٌ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْنَا أُنَاسًا مُذْ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلًا لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ.
[٤٦١]- (٣٧٦٥) وَنَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَا بِوَاحِدَةٍ، قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ.
خرجه في المناقب (٣٧٦٥).
[٤٦٢]- (٦٣٥٦) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ (ثَعْلَبَةَ) (١) بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.
(١) وقع في الأصل: بن بحينة، وهو خطأ، ولم أجد في الشروح ولا في التراجم ما يجعلني استأنس أن ذلك كذلك في رواية، فقد اتفقوا على ما ورد في الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute