للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: {إِلَّا رَمْزًا} إِلَا إِشَارَةً.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ, ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ, وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ, فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَا بِكَلَامٍ, قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلَا بِكَلَامٍ, وَإِلَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ, وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ, وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ, وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ, وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ, وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ (١).

بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

[١٢٦٤]- (٧٣١٤) خ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أخبرني ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» , قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» , قَالَ: حُمْرٌ, قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» , قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا, قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» , قَالَ: يَا رَسُولَ الله عِرْقٌ نَزَعَهَا, قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ»، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب التَّعْرِيضِ (٦٨٤٧) , وفِي بَابِ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ فبَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ (٧٣١٤).


(١) في الصحيح زيادة: جَازَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>