للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}

[٢٦٧٣]- (٧٥٤٤) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ, نا ابْنُ أبِي حَازِمٍ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن.

خ, و (٥٠٢٣) (٧٤٨٢) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, حَدَّثَنِي اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عن أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْذَنْ الله لِشَيْءٍ (١) مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى (٢) بِالْقُرْآنِ».

قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِي سَلَمَةَ: «لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

(٥٠٢٤) وقَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ.

[٢٦٧٤]- (٧٥٢٧) خ ونَا إِسْحَاقُ, نا أَبُوعَاصِمٍ, نا ابْنُ جُرَيْجٍ, نا ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وقَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ».


(١) كذا في نسختنا موافق لما عند الإسماعيلي، وغيرهم رواه: لِنَبِيٍ.
(٢) كذا في نسختنا، ولغيره "أَنْ يَتَغَنَّى"، بزيادة أن، قيل إن الصواب حذفها.
قَالَ الحافظ: وَأَخْرَجَهُ أَبُونُعَيْم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ يَحْيَى بْن بُكَيْر شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِدُونِ " أَنْ "، وَزَعَمَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ الصَّوَاب حَذْف " أَنْ "، وَأَنَّ إِثْبَاتهَا وَهْمٌ مِنْ بَعْض الرُّوَاة لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْوُونَ بِالْمَعْنَى، فَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ الْمُسَاوَاة فَوَقَعَ فِي الْخَطَأ، لِأَنَّ الْحَدِيث لَوْ كَانَ بِلَفْظِ " أَنْ " لَكَانَ مِنْ الاذْن بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الذَّال بِمَعْنَى الابَاحَة وَالاطْلَاق، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا هُنَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الاذَن بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الِاسْتِمَاع، وَقَوْله أَذِنَ أَيْ اِسْتَمَعَ أهـ.
قلت: ما ثبت في نسختنا يصحح قول ابن الجوزي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>