للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

[٠٠٠]- خ: وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: نَا الأَعْمَشُ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، نَا ابْنُ أبِي لَيْلَى، نَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ, فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ, وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ, فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ, لِقَوْلِ الله تبارك وتَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا, وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ, وَلَمْ يَذْكُرْ الله الْإِطْعَامَ, إِنَّمَا قَالَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

[٦٦٩]- (١٩٥٠) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

خ: وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ, فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنْ اتِّبَاعِهِمَا, مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصومَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>