وقَالَ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى، فَقَالَ: «أَرِنِي, مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ, غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ».
قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: «وَسَأُحدثكم عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ, وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ (٥٥٠٣) وفِي بَابِ لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ (٥٥٠٦) وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ (٣٠٧٥) وبَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ (٢٤٨٨) وبَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ (٢٥٠٧) وفِي بَابِ مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ (٥٥٠٩) , وفي بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ (٥٥٤٣) , وفِي بَابِ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ (٥٥٤٤).
بَاب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ
[١٦٤٦] (٢٣٠٤) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ, فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا, فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ أن يَأْكُلَهَا.
قَالَ عُبَيْدُ الله: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute