للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَادَ الْلَّيْثُ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» , ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» , لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ (٢٤٢١)، وفِي بَابِ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبته (٦٧٦٥) , وفِي بَابِ إِثْمِ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ أو مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ من الفرائض (٦٧٦٥)، وفِي بَابِ غزوة الفتح (٤٣٠٣) , وفِي بَابِ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ (٢٢١٨) , وفِي بَابِ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا (٧١٨٢) , وباب تفْسِير المشَبَّهَات (٢٠٥٣)، وبَاب قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنْ الدَّعْوَى (٢٧٤٥)، وفِي بَابِ أمِّ الوَلَدِ (٢٥٣٣).

بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

[١٨٢٤] (٦٧٥٣) خ نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ ولاءه، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» , وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>