عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ - وقَالَ ابنْ أَخِيهِ: عَلَى أَتَانٍ -، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِير (٧٦)، وفِي بَابِ وضُوءِ الصِّبيانِ ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِم الغُسُل وَالطَّهورُ وَحُضُور الجَمَاعَاتِ وَالعِيدِ وَالجَنَائِزِ (٨٦١)، وفِي بَابِ حَجِّ الصِّبْيَانِ (١٨٧٥).
وقَالَ فِيهِ: وقَالَ يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنىً فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ.
بَاب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ
[٢٤٥]- (٤٩٦) خ نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
وَ (٧٣٣٤) نَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانٍ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، وقَالَ: كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
وَخَرَّجَهُ في: كتَابِ التَّمَنّي، باب مَا ذكرَ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَوْلِهِ المنْبَر (٧٣٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute