زَادَ شُعَيْبٌ: «وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا, وَالله لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ» , زَادَ ابنُ حَلْحَلَةَ: «أبدًا».
قَالَ شُعَيْبٌ: «فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ» , قَالَ ابْنُ حَلْحَلَةَ: صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ, قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».
قَالَ شُعَيْبٌ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسيفه وعصاه الباب (٣١١٠) , وفِي بَابِ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٧٢٩) , وفِي بَابِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها (٣٧١٤) (٣٧٦٧)، وفِي بَابِ الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر مختصرا (٥٢٧٨).
بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
[١٢٤٤]- (٥٢٣٢) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا الليْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ أبِي الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله, أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ, قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».
بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
[١٢٤٥]- (٦٦٤٥) خ نَا إِسْحَاقُ, أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، ح، وَ (٣٧٨٦) نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ, نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ, نَا شُعْبَةُ, و (٥٢٣٤) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ هِشَامِ بنِ زيدٍ, عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ