قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ»، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: «أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا».
قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوفُلَانٍ وَابْنُهُ, لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا, وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ.
قَالَ حَبِيبٌ: قَالَتْ: أَبُوفُلَانٍ - تَعْنِي زَوْجَهَا - حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا, وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضنا، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فاعْتَمِرِي فِيهِ, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ»، وقَالَ حَبِيبٌ: «تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي».
وَخَرَّجَهُ في: باب حَجّ النِّساءِ (١٨٦٣).
بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ
[٨٦٩]- (١٧٨٧) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله, صْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ, فقَالَ لَهَا: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ اخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِيَا مَكَانَ كَذَا, وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب إرْدَاف الْمَرْأَةِ خَلَفَ أَخِيهَا, وَقَالَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ.
بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ
[٨٧٠]- (٢٩٩٣) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.