للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(٢٣٨٢) زَادَ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ عن مَالِكٍ: شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.

وقَالَ سَالِمٌ: وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ (٢١٩٠) , وفِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (٢٣٨٢).

[١٤٦٦]- (٢٢٠٥) خ ونَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ مَعْلُومٍ (١)، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وخرجه بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا (٢٢٠٥).

بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

خ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ هُوَ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَا بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ.

خ: وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا كَانَتْ النَخْلَ تُوهَبُ


(١) في الصحيح: بكيل طَعَامٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>