وَخَرَّجَهُ في: باب ما يستحب من أن يغسل وترًا (١٢٥٤)، وفِي بَابِ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (١٢٦١)، وفِي بَابِ يلقى شعر المرأة خلفها (١٢٦٣)، وفِي بَابِ التيمن في الوضوء والغسل (١٦٧)، وَباب كيف الإشعار للميت (١٢٦١).
وفِي بَابِ يبدأ بميامن الميت (١٢٥٥) , وفِي بَابِ مواضع الوضوء من الميت (١٢٥٦) , وفِي بَابِ هل تكفن المرأة في إزار الرجل (١٢٥٧) , وباب يجعل الكافور في آخره (١٢٥٨) , وباب نقض شعر المرأة (١٢٦٠).