بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
[١١٩٦]- (٥١١٠) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ على خَالَتِهَا.
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ, لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.
بَاب الشِّغَارِ
[١١٩٧]- (٦٩٦٠) خ نَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهدٍ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي, نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ, وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب تَركِ الحِيلِ (٦٩٦٠).
بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ
[١١٩٨]- (٥١١٣) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ, نَا ابْنُ فُضَيْلٍ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ.
وَ (٤٧٨٨) نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.