أَلَا نَغْزُو أوْ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ, فَقَالَ: «لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ, حَجٌّ مَبْرُورٌ» , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب فضل الجهاد (٢٧٨٤) , وباب جهاد النساء (٢٨٧٥, ٢٨٧٦).
[٩٠٠]- (١٨٦٢) وَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا, وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ, فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب من اكتتب في جيش وخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له:
(٣٠٠٦) خ: نَا قُتَيْبَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ».
وَخَرَّجَهُ في: النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة (٥٢٣٣) , وفِي بَابِ كتابة الامام الناس (٣٠٦١).
بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
[٩٠١]- (١٨٦٥) خ نَا ابْنُ سَلَامٍ، نَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ,